147

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

سیمې
فلسطين
الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقديم ذبح العقيقة على حلق رأس المولود، قال البغوي: [ويستحب أن يحلق رأس الصبي بعد ذبح العقيقة] (١).
وقد صحح الإمام النووي هذا القول فقال: [وهل يقدم الحلق على الذبح؟ فيه وجهان: أصحهما وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح وفي الحديث إشارة إليه] (٢).
والحديث الذي يشير إليه هو حديث سمرة: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى). ولكن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب.
وأورد الحافظ ابن حجر رواية أخرى للحديث السابق عن أبي الشيخ بلفظ: (تذبح يوم سابعه ثم يحلق) (٣). ويدل على ذلك حديث عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) (٤).ويدل على ذلك أيضًا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [يبدأ بالذبح قبل الحلق] (٥).
القول الثاني: أنه يبدأ بالحلق قبل الذبح ونقل عن عطاء فقد روى عبد الرزاق عن عطاء: يُبدأ بالحلق قبل الذبح (٦).
ونقل الروياني ذلك عن الشافعي (٧).

(١) التهذيب ٨/ ٥٠.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣٣.
(٣) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(٤) وانظر طرح التثريب ٥/ ٢١٣.
(٥) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣.
(٦) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣.
(٧) المجموع ٨/ ٤٣٣، طرح التثريب ٥/ ٢١٣، فتح الباري ١٢/ ١٣، التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠.

1 / 149