136

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

المبحث الثاني
في وقت العقيقة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:
وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:
١. حديث سَمُرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).
٢. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).
٣. حديث عائشة قالت: (عق رسول الله ﷺ عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) (١).
فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك (٢).
قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمُرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ...] (٣).

(١) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(٢) بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، الإنصاف ٤/ ١١١، المحلى ٦/ ٢٣٤، المجموع ٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، عون المعبود ٨/ ٢٨.
(٣) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٩٥ - ٩٦.

1 / 138