134

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سَمُرة (تُذبح عنه يوم سابعه) قال الحافظ ابن حجر: [وقوله (تُذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابح] (١).
وقال الشوكاني: [قوله (تُذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه] (٢)، ويؤيد ذلك أن الرسول ﷺ قد عق عن الحسن والحسين.
مناقشة وترجيح:
الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، وأولى الناس بالعق عن المولود هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.
ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك، فإذا عق الجد أو الأخ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليه فيكون بعمله ذلك قد أصاب السنة إن شاء الله تعالى.
العقيقة عن اليتيم:
من المعلوم أن اليتيم من بني آدم هو من مات أبوه قبل البلوغ، وأما اليتيم من الحيوان فهو من ماتت أمه (٣).
وقد اختلف أهل العلم في العقيقة عن اليتيم فقال الشافعية لا يعق عنه من ماله (٤).

(١) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ١٥٠.
(٣) المصباح المنير ص٦٧٩.
(٤) المجموع ٨/ ٤٤٨.

1 / 136