113

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي وقال الشيخ الألباني: حسن. (١). وقال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي ﷺ النهي عن بيع جلد الأضحية] (٢). وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (... لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (٣). وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة ﵂ قالت: (دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول ﷺ فقال رسول الله: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله ﷺ. وما ذاك؟ قالوا: نهيتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم (٤).

(١) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٤، صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٠٥٥، صحيح الترغيب والترهيب ص٤٥٥. (٢) الترغيب والترهيب ٢/ ١٥٦، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص ٤٥٥. (٣) الفتح الرباني ١٣/ ٥٤. (٤) صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ١١٢ - ١١٣.

1 / 114