125

The Delightful Fulfillment with the Argument of the Millennial Summary

البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية

پوهندوی

حمزة مصطفى حسن أبو توهة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٩٥٥ - وَ"العَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ" وَ"هُنّْ ... الشَّافِيَاتُ لِلحَوَائِمِ" (^١) وَكُنْ ٩٥٦ - بِصِفَةِ "اليَقْظَانِ" لَا كَـ"الأَعْمَى" ... وَكَـ"الوَلِيدَ بْنَ اليَزِيدِ" (^٢) نَظْمَا ٩٥٧ - ثُمَّ حَكَوْا فِي صَرْفِهِ أَقْوَالَا ... ثَلَاثَةً أَقْرَبُهَا إِنْ زَالَا ٩٥٨ - بِذَاكَ إِحْدَى عِلَّتَيْهِ صُرِفَا ... وَالثَّانِيُ الصَّرْفُ بالِاطْلَاقِ انْتَفَى ٩٥٩ - وَالنَّظْمُ يَقْتَضِيهِ ثُمَّ صَرَّحَا ... فِي شَرْحِ تَسْهِيلٍ (^٣) بِهِ وَصَحَّحَا ٩٦٠ - فِي غَيْرِهِ (^٤) الأَوَّلَ ثُمَّ البَاقِي ... يَقُولُ بِالصَّرْفِ عَلَى الإِطْلَاقِ (^٥) ٩٦١ - وَأَخَذَ النَّاظِمُ فِي أَمْثَالِ ... خَمْسٍ بَلِ السِّتِّ مِنَ الأَفْعَال ٩٦٢ - وَهْيَ التِي بِأَلِفٍ جَاءَتْ وَيَا ... وَوَاوٍ اوْ ضَمِيرِ مَا قَدْ ثُنِّيَا

(^١) إشارة إلى قول الفرزدق من الطويل: أبأنا بها قتلى وما في دمائها ... شفاء وهن الشافيات الحوائم الشاهد فيه "الحوائم" حيث إنها ممنوعة من الصرف تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة فلما دخلتها "أل" الموصولة جر بالكسرة. انظر: المقاصد النحوية ٣\ ١٣١٢ والتذييل والتكميل ١٠\ ٣٤٤ وشرح الأشموني ٢\ ١٣١ وشرح التسهيل ٣\ ٨٥ وخزانة الأدب ٧\ ٣٧٣ والمقاصد الشافية ٤\ ٤٢. (^٢) إشارة إلى قول ابن ميادة من الطويل: رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا ... شديدًا بأعباء الخلافة كاهله الشاهد فيه مثل سابقه في كلمة "اليزيد" إلا أن "أل" هنا زائدة. انظر: التصريح ١\ ٨٤ وهمع الهوامع ١\ ٩٢ والإنصاف ١\ ٢٥٩ وشرح الرضي على الكافية ١\ ٣٦٩ وشرح التسهيل ١\ ٤١ وأمالي ابن الحاجب ١\ ٣٢٢ وشرح شواهد المغني ١\ ١٦٤. (^٣) انظر: شرح التسهيل ١\ ٤١. (^٤) انظر: شرح الكافية الشافية ١\ ١٧٩. (^٥) هذه مسألة خلافية، وهي: "الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه "أل" ما حكمه"، ذهب جماعة إلى أنه يبقى ممنوعًا من الصرف، وذهب المبرد وابن السراج والسيرافي إلى أنه يكون منصرفًا، وذهب قوم منهم ابن مالك في نكته على مقدمة ابن الحاجب إلى أنه إذا زالت علة من العلل المانعة فهو منصرف وإن بقيت العلتان فهو ممنوع. انظر: شرح الأشموني ١\ ٧٥ والتصريح ١\ ٨٥.

1 / 129