203

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

ژانرونه

فالنيَّةُ إِذًا لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب:
الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.
الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.
الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلًا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.
الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ، لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل.
ولهذا لو نوى قطعَ الصَّلاةِ بعد انتهائها، فإِنَّ صلاته لا تنقطع (١).
قاعدة: قَطْعُ نيَّةِ العبادة بعد فعلها لا يؤثِّر، وكذلك الشكُّ بعد الفراغ من العبادة، سواء شككتَ في النيَّة، أو في أجزاء العبادة، فلا يؤثِّر إِلا مع اليقين.
فلو أن رجلًا بعد أن صَلَّى الظُّهر قال: لا أدري هل نويتُها ظُهرًا أو عصرًا شكًّا منه؟ فلا عبرة بهذا الشكِّ ما دام أنَّه داخل

(١) انظر: «المغني» (١/ ١٥٩).

1 / 206