165

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

ژانرونه

لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ، قال النبيُّ ﷺ: «من تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم» (١)، وعلى هذا فإذا رأينا شخصًا قَزَّع رأسه فإِننا نأمره بحلق رأسه كلِّه، ثم يُؤمر بعد ذلك إِمَّا بحلقهِ كلِّه أو تركه كلِّه. وَمِنْ سُنَن الوُضُوءِ: قوله: «ومن سُنن الوُضُوء»، السُّنَنَ جمع سُنَّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول ﷺ وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحبُّ يُقال له: سُنَّة. مثال الواجب: قول أنس: «من السُّنَّة إِذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعًا» (٢). ومثال المستحبِّ: حديثُ ابن الزبير ﵁: «صَفُّ القدمين، ووضْعُ اليد على اليد من السُّنَّة» (٣). وأمَّا عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى: فهي ما سوى الواجب؛ أي: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإِلزام.

(١) رواه أحمد (٢/ ٥٠)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١) عن ابن عمر، بإِسنادٍ قال فيه ابنُ تيمية: «وهذا إِسناد جيد، فإِن ابن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجلُّ من أن يُحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين». انظر: «الاقتضاء» (٨٢). (٢) رواه البخاري، كتاب النكاح: باب إِذا تزوج البكر على الثيب، رقم (٥٢١٣)، ومسلم، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إِقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦١). (٣) رواه أبو داود، كتاب الصلاة: باب وضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة، رقم (٧٥٤). قال النووي: «رواه أبو داود بإِسناد حسن». «الخلاصة» رقم (١٠٩١).

1 / 168