161

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

ژانرونه

وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة. وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء ﵏: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك. وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق (١) ﵀. وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (٢٩٣). وقد أطال ابن القيم ﵀ في «تُحفة المودود» (٢) في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئًا!، وكأنَّه - والله أعلم - لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه

(١) انظر: «المغني» (١/ ١١٥)، «الإِنصاف» (١١/ ٢٦٦، ٢٦٧). (٢) انظر: «تحفة المودود» ص (٩٥ - ١٠٦).

1 / 164