127

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

ژانرونه

والإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح، وإِن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السَّلف (١) حيث أنكر الاستنجاء وقال: «كيف ألوِّثُ يدي بهذه الأنتان والقاذورات» (٢)، والصَّحيح الجواز، وقد انعقد الإِجماع بعد ذلك على الجواز. ودليل ذلك: حديث أنس ﵁ قال: كان النبيُّ ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إِداوةً من ماء وعَنَزَةً؛ فيستنجي بالماء (٣). وأما التَّعليل: فلأن الأصل في إزالة النَّجاسات إِنما يكون بالماء، فكما أنك تزيلُ النَّجاسة به عن رجلك، فكذلك تزيلُها بالماء إِذا كانت من الخارج منك. الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها. والاستنجاءُ بالأحجار مجزئ دَلَّ على ذلك قول الرَّسول ﷺ وفعله: أما قوله: فحديث سلمان ﵁ قال: «نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار» (٤).

(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٠٧). (٢) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة، كتاب الطهارات: باب من كان لا يستنجي بالماء، رقم (١٦٣٥) عن حذيفة بن اليمان، ورقم (١٦٤١) عن عبد الله بن الزبير. (٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (١٥٢)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن التَّخلي في الطُّرق والظلال، رقم (٢٧١). (٤) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

1 / 130