114

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

ژانرونه

وكَلاَمُهُ فِيهِ ..... قوله: «وكَلامُهُ فيه»، يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلًا مرَّ بالنبيِّ ﷺ وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ ﵇ (١). قالوا: ولو كان الكلام جائزًا لردَّ ﵇؛ لأن ردَّ السَّلام واجب (٢). لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح ﵀ هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة (٣). لكن اعتذروا عن القول بالتَّحريم بعذرين (٤): الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول ﷺ لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها. الثاني: أن النبيَّ ﷺ لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه (٥).

(١) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (٣٧٠). من حديث ابن عمر. (٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٢٧). (٣) انظر: «النكت على المحرر» (١/ ٨، ٩). (٤) انظر: «كشاف القناع» (١/ ٦٣)، (٢/ ١٢٨). (٥) رواه أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب أيردُّ السلام وهو يتبول، رقم (١٧)، والنَّسائي، كتاب الطهارة: باب ردّ السَّلام بعد الوضوء، رقم (٣٨)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الرجل يُسلَّم عليه وهو يبول، رقم (٣٥٠) عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبيَّ ﷺ وهو يبول، فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توضَّأ، ثم اعتذر إِليه، فقال: «إِني كرهت أن أذكر الله إِلا على طُهر» وصحَّحه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي. انظر: «الخلاصة» رقم (٣٥٥)، و«فتح الباري» شرح حديث رقم (٦٢٣٠).

1 / 117