The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

Mansour Nasif d. 1371 AH
98

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَشْرٌ (^١) مِنَ الفِطْرَةِ (^٢) قصُّ الشَّارِبِ (^٣) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (^٤) وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ (^٥) وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلَ البَرَاجِمِ (^٦) وَنَتْفُ الإِبْطِ (^٧) وَحَلقُ العَانَةِ (^٨) وَانْتِقَاصُ المَاءِ أَيْ الاسْتِنْجَاءُ (^٩)». قَالَ مُصْعَبٌ (^١٠): وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ (^١١). رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (^١٢) إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (^١٣). رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ (^١٤) وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَلَدَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُها فَقَالَ: يَا بُنَيَّ سَلِ اللَّهَ الجَنَّةِ وَتَعَوَّذْ بِهَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُون فِي هذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ (^١٥)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (^١٦).

(^١) أي خصال عشر. (^٢) أي السنة القديمة التي أمرت بها الأنبياء والرسل والمؤمنون، وحافظوا عليها حتى سارت كأنها أمر جبلى فطروا عليه. (^٣) حتى تبدو حمرة الشفة العليا، أو استئصاله بالقص. (^٤) من القص لكن تسويتها مطلوبة بأخذ ما زاد في طولها وتنظيف ما حولها، وسيأتي في اللباس: كان النبي ﷺ يأخذ من طول لحيته ومن عرضها. (^٥) وضعه في الأنف وجذبه بالنفس ونثره ثانيًا لنظافته. (^٦) جمع برجمة، وهي غضون مفاصل الأصابع. (^٧) أي شعره لئلا تظهر منه رائحة كريهة. (^٨) أي شعرها الذي حول القبل، ولكن الأولى الرجل الحلق بالموسى، والأولى للمرأة النتف لأنه يضعف شهوتها والحلق يثيرها، وهو أولى للرجل. (^٩) أي بالماء. (^١٠) أحد الرواة. (^١١) أو الختان لوروده في عدة روايات، وستأتي سنن الفطرة في كتاب اللباس أبسط من هذا إن شاء الله. (^١٢) إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا عند الحجازيين وثمانية أرطال عند العراقيين. (^١٣) وهو رطل وثلث بالرطل الحجازي. (^١٤) أي أحيانًا، فلا ينافي ما قبله ويتوضأ بالمد، وليس المراد تحديد ماء الوضوء والغسل، بل المدار على ما يحصل الإسباغ به بدون إسراف، فإنه مذموم. (^١٥) يتجاوزون الحد فيهما بالإسراف في الماء وسؤال ما لا يجوز كمنازل الأنبياء. (^١٦) بسند صالح.

1 / 101