168

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلِكَ (^١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ عَطَاءٌ (^٢): «آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ (^٣)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ (^٤) تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا (^٥) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ (^٦)». • عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ﵁ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا (^٧). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ (^٨). الدنوُّ من السترة (^٩) كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشى قِبَلَ وَجْهِهِ وَجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبُ (^١٠) مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ، قَالَ (^١١): «وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ

(^١) فلا ضرر من المرور وراءها. (^٢) هو ابن أبي رباح من كبار التابعين والفقهاء، وسئل ابن عباس عن شيء من أهل مكة فقال تسألوني وبينكم عطاء. (^٣) فهو المراد من الحديث لا أقل وقال بعضهم قدرها كمعظم الذراع وهو ثلثا ذراع، فهذا أقل ارتفاعها وبه قال الشافعي وجماعة. (^٤) بلام الأمر فيفيد وجوب السترة، ويؤيده حديث أبي داود: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها. وحديث الحاكم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. ولكن المشهور أنها سنة، وصيغة الأمر لتأكيدها وصلى النبي ﷺ في فضاء بغير سترة. (^٥) أي شيء فيه ارتفاع وعرض يستر العلى الجدار والعمود. (^٦) وهذا جامع لأنواع السترة ومبين لمراتبها وأن الخط آخرها، وهل يخطه رأسا أو عرضًا؟ قال مسدد بالأول، وقال أحمد عرضًا كالهلال، وقدر الخط ثلثا ذراع فأكثر كغير الخط. (^٧) فلا يجعل السترة نصب عينيه بل يمينًا أو يسارًا وهو أولى. (^٨) الأول بسند صحيح والثاني بسند صالح. الدنو من السترة (^٩) أي مطلوب. (^١٠) اسم يكون، وروي قريبًا خبرًا ليكون، واسمها محذوف أي القدر بينهما قريبًا من ثلاثة أذرع. (^١١) أي ابن عمر.

1 / 171