144

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

أعذار الصلاة (^١) • عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً (^٢) فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذلِكَ (^٣) ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا (^٤) فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (^٥) فَإِنَّ اللَّهِ يِقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (^٦)». • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ (^٧) فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ فَاسْتَيْقَظوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَقَالَ ﵊: «تَنَحَّوْا عَنْ هذَا المَكَانِ (^٨) ثُمَّ أَمَرَ بَلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّؤُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ (^٩) ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالشَّيْخَانِ (^١٠). • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ (^١١) فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ (^١٢) إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ (^١٣)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

أعذار الصلاة (^١) هي النوم والنسيان والغفلة. (^٢) فلم يذكرها حتى خرج الوقت، فعليه قضاؤها إذا تذكرها وجوبًا في الفرض، وندبًا في النفل لحديث عمران الآتي. (^٣) أي القضاء، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي لا إثم عليه باتفاق، فعلى العامد أولى، خلافًا لمن قال لا قضاء عليه، لعظم ذنبه. (^٤) أي نسبها. (^٥) وكذا إذا استيقظ في صورة النوم، والنوم عذر إذا لم يكن بتفريط فإن فرط فيه كأن تعمد السهر فلا يكون عذرًا. (^٦) أي لتذكرني فيها، وهذا كان لموسى ﵇ واستدلال النبي ﷺ بها دليل على أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد خلافه. (^٧) أي في سفر. (^٨) أي تحولوا عنه، فإن فيه شيطانًا كما في رواية: فارتحلوا ونزلوا مكانًا آخر. (^٩) أي سنته، وفيه حجة للشافعي في طلب قضاء النوافل وسيأتي. (^١٠) عدلت عن طريقتي في مثل هذه، وهي رواية الثلاثة، إيذانًا بأن اللفظ لأبي داود. (^١١) فقال بعضهم يا رسول الله إنا قد فرطنا في صلاتنا بنومنا، فذكر الحديث. (^١٢) أي تقصير في الواجب. (^١٣) أي لا ينسب إلا للمستيقظ الذي لا يصلي حتى يخرج الوقت، ولفظ مسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى. فهذا صريح في أن وقت كل فرض يمتد إلى وقت الفرض=

1 / 147