The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
أعذار الصلاة (^١) هي النوم والنسيان والغفلة. (^٢) فلم يذكرها حتى خرج الوقت، فعليه قضاؤها إذا تذكرها وجوبًا في الفرض، وندبًا في النفل لحديث عمران الآتي. (^٣) أي القضاء، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي لا إثم عليه باتفاق، فعلى العامد أولى، خلافًا لمن قال لا قضاء عليه، لعظم ذنبه. (^٤) أي نسبها. (^٥) وكذا إذا استيقظ في صورة النوم، والنوم عذر إذا لم يكن بتفريط فإن فرط فيه كأن تعمد السهر فلا يكون عذرًا. (^٦) أي لتذكرني فيها، وهذا كان لموسى ﵇ واستدلال النبي ﷺ بها دليل على أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد خلافه. (^٧) أي في سفر. (^٨) أي تحولوا عنه، فإن فيه شيطانًا كما في رواية: فارتحلوا ونزلوا مكانًا آخر. (^٩) أي سنته، وفيه حجة للشافعي في طلب قضاء النوافل وسيأتي. (^١٠) عدلت عن طريقتي في مثل هذه، وهي رواية الثلاثة، إيذانًا بأن اللفظ لأبي داود. (^١١) فقال بعضهم يا رسول الله إنا قد فرطنا في صلاتنا بنومنا، فذكر الحديث. (^١٢) أي تقصير في الواجب. (^١٣) أي لا ينسب إلا للمستيقظ الذي لا يصلي حتى يخرج الوقت، ولفظ مسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى. فهذا صريح في أن وقت كل فرض يمتد إلى وقت الفرض=
1 / 147