126

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

الفصل الثالث: في كيفيته (^١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (^٢) ﴿فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ﴾. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ (^٣) فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنَّا فِي سَفِرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ (^٤) وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (^٥) وَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هكَذَا» فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ فِيهِمَا (^٦) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (^٧). رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ أَبِي الجُهَيْمِ (^٨) قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ (^٩) فَلَقِيَهُ رَجُلٌ (^١٠) فسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ (^١١) فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ

الفصل الثالث في كيفيته (^١) هي أن يضرب بكفيه على الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب أخرى ويمسح بهما ذراعيه، فيمسح بكف اليسرى اليد اليمنى، وبكف اليمنى اليد اليسرى مع النية عند الضربة الأولى كقوله: نويت استباحة فرض الصلاة ونحوها. (^٢) أي اقصدوه وانقلوه وامسحوا بعضه الوجوه والأيدى، والطيب: الطاهر، والصعيد: التراب والرمل الذي له غبار، وعليه الشافعية والحنابلة. وقال المالكية والحنفية: الصعيد كل ما كان من جنس الأرض فيعم التراب والرمل والحصى والجدار والحجز ولو أملس فإنها أجزاء للأرض. (^٣) أي لم أجده. (^٤) رجاء أن تجد الماء في الوقت. (^٥) أي تمرغت في التراب كما تمرغ فيه الدابة، لفهمه أن التيمم بدل الغسل يكون في الجسم كله كالماء. (^٦) تخفيفًا للتراب فإن كثرته تشوه الوجه. (^٧) هو صريح في أن التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فقط، وعليه بعض الصحب والتابعين وجمهور المحدثين، وقال به من الفقهاء الأوزاعى ومالك وأحمد وإسحاق، ورواية: فمسح ذراعيه الآتية ورواية: إلى الآباط وإلى المناكب، نسخت بهذه، والأكل عند هؤلاء تتميم المسح إلى المرفقين، وقال بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء والحنفية والشافعية: لا بد من مسح يديه إلى المرفقين للروايات الآتية، ولقياس على الوضوء، وللاحتياط الذي هو في كل شيء أنسب، ولا بد عند هؤلاء من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين لحديث الحاكم وغيره الصحيح: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. (^٨) عبد الله بن الصمة الأنصارى. (^٩) موضع بقرب المدينة. (^١٠) هو أبو الجهيم في رواية الشافعي. (^١١) وكان من حجر أسود كما هي أبنية المدينة، ومنه قال =

1 / 129