117

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

فَتَطَهَّرُ بِهَا» (^١) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ (^٢) تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشْةُ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ (^٣). وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مُمْسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثَلَاثًا (^٤)» وَاسْتَحْيَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ (^٥) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ (^٦) يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَبَعَثَ نِسَاءٌ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرْجَةِ (^٧) فِيهَا الكُرْسُفُ (^٨) فِيهِ الصُّفْرَةُ (^٩) فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ (^١٠) تُرِيدُ بِذلِكَ تَمَامَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمَالِكٌ (^١١). • عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ (^١٢) فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ (^١٣) قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلكِنِّي أَسْأَلُ (^١٤) قَالَتْ (^١٥): كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ (^١٦) فَنُؤْمَرُ (^١٧) بِقَضَاءِ الصَّوْمِ (^١٨) وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (^١٩). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

(^١) بحذف إحدى التاءين أي تتطهر بها بوضعها في فرجها. (^٢) تعجبًا منها حيث لم تفهم. (^٣) أي محله وهو الفرج بوضعها فيه. (^٤) أي قالها ثلاثًا. (^٥) من السائلة بعد تكرير قوله السابق ولم تفهم حياء منه ﷺ. (^٦) في تأويل مصدر مجرور أي لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين "إن الله لا يستحي من الحق". (^٧) بكسر فسكون إناء صغير معد للتبرز فيه. (^٨) كقنفد هو القطن. (^٩) دم أصفر أي بعث نسوة لعائشة بقطن فيه دم أصفر يستفهمن هل هو من الحيض، أو الحيض ما انتهى من الأسود والأحمر فقط؟ فأجابتهن بالأول. (^١٠) المدة السائلة البيضاء التى تظهر آخر الحيض برهانا على انقطاعه، وسميت قصة تشبيها بالجص وهو النورة. (^١١) وقال علامة انقطاع الدم بالقصة أو بالجفاف كما أن إقباله بدفعة الدم. (^١٢) شروع في حكم الحائض والنفساء. (^١٣) مبتدأ مؤخر وحرورية خبره مقدم أي هل أنت من حروراء؟ بلد بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج فيها، أي أأنت من الخوارج القائلين بوجوب إعادة الصلاة على الحائض. (^١٤) لمجرد العلم لا للتعنت. (^١٥) أي عائشة. (^١٦) أي الحيض. (^١٧) أي يأمرنا النبي ﷺ. (^١٨) لأنه لا مشقة في قضائه لوجوبه في العام مرة واحدة. (^١٩) لتكررها في اليوم خمس مرات، فلو أمرت بقضائها لشق عليها ذلك، لاسيما وأنها مكلفة بخدمة بيتها وزوجها وأولادها على رأى بعض الفقهاء.

1 / 120