234

The Creedal Views of Ibn Hajar Al-Haytami: Presentation and Evaluation in Light of the Belief of the Salaf

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

خپرندوی

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء، فيرد عليه بنظير قوله في الاستحباب وهو أنه إذا بطل استحباب شد الرحال لقبره ﷺ فقبر غيره من باب أولى؛ "إذ قبر نبينا منها أولى وأحق وأعلى، بل لا نسبة بينه وبين غيره".
وكذا قوله بأن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء.
فيجاب عنه: بأن أهل العلم استحبوا زيارة القبور للرجال، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك (^١)، وأما النساء فقد اختلفوا في مشروعية الزيارة في حقهن على أقوال، والقول الصحيح -والله أعلم- هو القول بتحريم زيارة القبور لهن (^٢)، ويدخل في ذلك قبره ﷺ، إذ لا وجه لتخصيص النهي عن ذلك بغير قبره ﷺ لعموم الأدلة وعدم وجود المخصص (^٣).
وأما شد الرحال إلى القبور فقد تقدم أن القول الصحيح الذي تعضده الأدلة ولا تدل على سواه هو تحريم شد الرحال إلى القبور وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء.
وما حكاه ابن حجر -عفا الله عنه- عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وشنع به عليه من القول بتحريم الزيارة وإنكارها مطلقًا، مردود بكون شيخ الإسلام لم ينكر استحباب زيارة قبر النبي ﷺ من غير شد رحل، بل أنكر الزيارة مع شد الرحال وفرق بين الأمرين، ثم هو في قوله هذا متبع لقول الجمهور وأهل العلم المتقدمين -كما سبق- فالإنكار عليه إنكار عليهم، والتشنيع عليه تشنيع عليهم (^٤).

(^١) قال النووي في المجموع (٥/ ٣١٠): "وهو قول العلماء كافة، نقل العبدري فيه إجماع المسلمين"، وتعقبه ابن حجر في الفتح (٣/ ١٤٨) بثبوت القول بكراهة الزيارة مطلقًا عن بعض التابعين.
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٤٢)، والمجموع للنووي (٥/ ٢٨١ - ٢٨٢)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
(^٣) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٥) (٦/ ١٢٩ - ١٣٠)، وجزء زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد (ص ١١ - ١٣).
(^٤) انظر: الصارم المنكي (ص ١٨)، جلاء العينين للألوسي (ص ٥٧٧)، شفاء الصدور للكرمي (ص ١٦٧ - ١٦٨)، الكشف المبدي (ص ١١٨ - ١١٩).

1 / 239