36

The Creed of the Four Imams

اعتقاد الأئمة الأربعة

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الرابع عقيدة الإمام الشافعي أ- قوله في التوحيد: ١ - أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: «قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري ... لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول ﷺ: «إن الله ﷿ نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت» (١) ...» (٢). وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف

(١) أخرجه البخاري كتاب الإيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (١١/ ٥٣٠)، ومسلم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله (٣/ ١٢٦٦) ح (١٦٤٦). (٢) مناقب الشافعي (١/ ٤٠٥).

1 / 39