266

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ژانرونه

الفصل الأول في الحكم
تعريف الحكم لغة:
هو القضاء والمنع، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه، وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت (١).
إطلاقات الحكم:
يطلق لفظ الحكم ويراد منه أحد المعاني التالية:
الأول: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثل إثبات طلوع القمر، ونفي الظلمة للشمس.
الثاني: الحكم خطاب اللَّه تعالى، مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فهو حكم اللَّه، أي هو النص الصادر عن الشارع وهو استعمال الأصواليين (٢).

(١) ومنه حكَّمت الرجل بالتشديد فوَّضت إليه الحكم، وتحكَّم في كذا فعل ما رآه، وأَحْكَمْتُ الشيء أتقنته، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل والفساد، (انظر المصباح المنير: ١ ص ٢٠٠، القاموس المحيط: ٤ ص ٩٨).
(٢) حقيقة الحكم إما أن تكون لغوية بمعني، القضاء، وإما أن تكون أصولية وهي خطاب اللَّه تعالى، وإما أن تكون فقهية، وهي أثر الخطاب، وإما أن تكون عرفية، وهي =

1 / 285