223

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ژانرونه

وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلًا (١). وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضًا أهمها: ١ - إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور (٢)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة. ٢ - إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور (٣). ٣ - ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (٤). ٤ - إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر (٥).

(١) الرسالة: ص ٥٩٩. (٢) المستصفى: ١ ص ١٨٧، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٩٣، إرشاد الفحول: ص ٨٢، أصول السرخسي: ١ ص ٣١٤، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢٣٧. (٣) المستصفى: ١ ص ١٨٦، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢٤٣، نوادر الفقهاء: ص ٩، ١٣. (٤) المستصفى: ١ ص ١٨٩، الإحكام، ابن حزم: ٤ ص ٥٠٨، أصول السرخسي: ١ ص ٣١٣. (٥) تيسير التحرير: ٣ ص ٢٤٢، حاشية العطار: ٢ ص ٢١٣، أصول السرخسي: ١ ص ٣١٤، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٢٣٩، ٢٤١، وانظر إطلاقات الإجماع في كتب الفقه في (أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص ١٠٥).

1 / 236