The Concise Guide to Islamic Jurisprudence
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Concise Guide to Islamic Jurisprudence
محمد مصطفى الزحیلي d. 1450 AHالوجيز في أصول الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
ژانرونه
(١) رواه الشافعي وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن جابر، وهو ما تلقته الأمة بالقبول، وأصبح مشهورًا، انظر تخريج هذا الحديث في هامش الرسالة: ص ١٤١. (٢) ذكر الأسنوي في شرح التعريف أن المراد من هذه الجملة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وهذا معنى لازم للتعريف، وقد رجح العلماء المعنى الأول في الأعلى، وهو المرجحات، لعطفها على الدلائل، والعطف يقتضي المغايرة، انظر: نهاية السول: ١ ص ٢١، وأصول الفقه لغير الحنفية: ص ١٢. (٣) ذهب الأسنوي ﵀ إلى أن المراد من عبارة "حال المستفيد" أنها تشمل المجتهد والمقلد، وأن شرائط الاجتهاد والتقليد تدخل في علم الأصول، والصحيح أنه لا يصح إدخال المقلد في الأصول أصلًا، لأن الاستفادة من الدليل هو استنباط الأحكام ومعرفتها وتمييز الصحيح منها، والمقلد قاصر عن القيام بهذا، فلا يدخل =
1 / 26