The Comprehensive Reference for Imam Ahmad's Knowledge - Hadith Sciences

احمد بن حنبل d. 241 AH
5

The Comprehensive Reference for Imam Ahmad's Knowledge - Hadith Sciences

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

خپرندوی

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الفيوم - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١). قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا. وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ. قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة. "العدة" ٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٧، "المسودة" ١/ ٥٩٠ - ٥٩٢. وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته: "من المسلمين" في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث. "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٤٢٢

= وروى الإمام أحمد ٢/ ٢٢٧، ٤/ ١٦٣، وأبو داود (٤٢٠٨)، والنسائي ٨/ ١٤١ من حديث أبي مثة قال: الترمذي في "الشمائل" (٤٣، ٤٥) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في "مختصر الشمائل" (٣٦، ٣٧). (١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).

15 / 417