The Comprehensive Guide to Zakat on Shares and Investing Zakat Funds

Saleh bin Zabin Al-Marzouqi d. Unknown
68

The Comprehensive Guide to Zakat on Shares and Investing Zakat Funds

الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ويقول النووي: (ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله محرمًا وجبت فيه الزكاة قولًا واحدًا). قال الشافعي (^١) والأصحاب: (فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله وجبت فيه الزكاة بلا خلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين) (^٢). ويقول أيضًا: (ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة فإن كان معدًا للقنية وجبت فيه الزكاة؛ لأنه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ، وإن كان معدًا للاستعمال نظر فإن كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب وجبت فيه الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقي على حكم الأصل) (^٣). والزكاة في هذه الأحوال تكون في المال، سواء قيل هو ملك لمن هو بيده، أم للمغصوب منه (^٤). وأما المالكية فقال ابن القاسم: (المال المغصوب في ضمان الغاصب ففيه الزكاة) (^٥)، وقال الدردير: (وتزكى العين المغصوبة من ربها) (^٦)، قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي: (أما الغاصب فلا زكاة عليه قيده الحطاب بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به. وإلا زكاة وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني) (^٧). فالراجح أن الزكاة واجبة في الأسهم المحرمة؛ كالأسهم الممتازة، أو أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أو غيره من المحرمات، وكذلك السندات، لعموم

(^١) انظر: الأم ٣/ ١٤٩ و١٥٠. (^٢) المجموع ٦/ ٣٤. (^٣) المرجع السابق. (^٤) المصدر السابق، فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/ ٣٢٥، رد المحتار ٢/ ٥. (^٥) حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٠. (^٦) الشرح الصغير ١/ ٦٢٢، وانظر: الشرح الكبير ١/ ٤٢٠. (^٧) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ١/ ٦٢٢ و٦٢٣.

1 / 87