153

The Comprehensive Guide to Imam Ahmad's Sciences - Hadith Defects

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

خپرندوی

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الفيوم - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض حديث ابن عباس ﵄ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١). قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢). قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣). وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤). وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥). ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.

(١) أخرجه أحمد ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". (٢) "مسند أحمد" ١/ ٢٣٠، "التحقيق" لابن الجوزي ٢/ ١٧٨، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٢. (٣) "مسائل أبي داود" (١٧٧)، "التمهيد" ٣/ ١٧٥، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٣. (٤) "سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" ١/ ٣١٨ - ٣١٩، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١، "بدائع الفوائد" لابن القيم ٤/ ٩٤. (٥) "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١.

14 / 154