The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
143

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

خپرندوی

مكتبة الرشد-الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ثانيهما: وقوعه؛ حيث وقع نسخ القرآن بالقرآن. فقد نسخ الفداء بالمال عن الصيام، قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)، فنسخ ذلك بقوله: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) والوقوع دليل الجواز. * * * المسألة الثانية والعشرون: يجوز نسخ السنَّة المتواترة بالسنَّة المتواترة؛ لأمرين: أولهما: القياس على القرآن: فكما يجوز نسخ القرآن بالقرآن، كذلك يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ولا فرق، بجامع: أن كلًا منهما قطعي الثبوت. ثانيهما: أن كلًا من الناسخ والمنسوخ في درجة واحدة من القوة وهي: قطعية الثبوت، فيقوى كل واحد منهما على نسخ الآخر. * * * المسألة الثالثة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين: أولهما: وقوعه؛ حيث روي أن النبي ﷺ قال - في شارب الخمر -: " إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه "، فأتي رسول الله ﷺ بسكران في الرابعة فجلده وخلَّى سبيله، فنسخ فعله ﷺ قوله، وكل منهما خبر آحاد، والوقوع دليل الجواز. ثانيهما: الاتحاد في الرتبة من حيث السند؛ حيث إن الناسخ والمنسوخ يتَّحدان في أن كلاُّ منهما ظني الثبوت. * * * المسألة الرابعة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة؛ لأن المتواتر

1 / 154