105

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

خپرندوی

مكتبة الرشد-الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أولهما: أنه قد يكون هذا الشخص عدلًا عند الراوي، وليس عدلًا عند غيره، فيجب التأكد. ثانيهما: أنه وقع أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير العدل، وإذا كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال، وهو: احتمال أن يكون المروي عنه عدلًا أو غير عدل، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف فيه حتى يأتي دليل وقرينة تبين عدالة المروي عنه. * * * المسألة السابعة والثلاثون: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة والثقة وشاع الثناء عليه بينهم - وهو ما يُسمَّى بالاستفاضة - فإن هذا لا يعتبر من الأمور التي يحصل بها التعديل؛ لأن الشخص قد يُشاع عنه بأنه عدل وثقة، وما أشاع ذلك إلا أنصاره وأتباعه ومن لهم فيه مصلحة، فإذا تحققنا من الأمر ودققنا فيه بان خلاف ذلك - وقد وقع كثيرًا - لذلك يُقتصر في التعديل على الأمور الثلاثة التي يحصل بها التعديل، وقد سبقت، لما فيها من الاحتياط. * * * المسألة الثامنة والثلاثون: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحًا في الراوي، أي: لا يلزم من عدم قبول شهادته

1 / 115