The Compendium of Prayer Rules
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
ژانرونه
هذه هي المناسبات الأربع فحسب التي خصَّها الشرع بنصوص تحث على الاغتسال فيها، أما ما سواها من المناسبات كالعيدين ويوم عرفة والاعتكاف وحلق العانة والحجامة وغيرها فلم ترد فيها نصوص صالحة للاستدلال تحثُّ على الاغتسال فيها. فمثلًا روى أحمد وابن ماجة عن الفاكِهِ بن سعد «أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، قال: وكان الفاكِهُ بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام» فهذا الحديث في إسناده يوسف بن خالد متَّهم بالكذب والزَّندقة. ومثلًا روى البيهقي عن ابن عباس قال «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى» فهذا الحديث في إسناده حجاج بن تميم قال عنه ابن عدي: روايته ليست بمستقيمة. وفي إسناده أيضًا جُبارة ضعَّفه البخاري والنَّسائي، ورماه ابن معين بالكذب. ومثلًا روى البيهقي وأحمد وأبو داود والدارقطني عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال «يُغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة» قال التِّرمذي (سألت البخاري عنه فقال: إن ابن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء وليس بذاك) . ومثلًا روى البيهقي أنَّ عائشة ﵂ تقول: قال رسول الله ﷺ «الغسل من خمسة: من الجنابة والحِجامة وغسل يوم الجمعة وغسل الميت والغسل من ماء الحمَّام» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني ابن حنبل- يتكلم في مصعب - هو مصعب بن شيبة أحد الرواة - ويقول: أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ولكنني أقول: لئن لم يثبت حديثٌ في غسل العيدين ولا في الحجامة ولا في يوم عرفة ولا في غيرها غير ما ذُكر من مناسبات أربع، فإن الغسل في هذه المناسبات إن كانت تحصل منه نظافة وإزالة دَرَن ووسخ فإنه مندوب لعموم الأدلة، دونما حاجة لسوق أدلة ضعيفة أو واهية تدلُّ عليه. ونذكر الآن
1 / 233