The Compendium of Prayer Rules
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
ژانرونه
أما حديث الولوغ فهو في النجاسة وإن كان المالكية صرفوه عنها بادِّعاء الناحية التعبدية فيه حتى تطرَّفوا في الحكم، فاعتبروا سُؤر الكلب طاهرًا يجوز التوضؤ به. وثانيًا لو افترضنا أنهما في لبِّ المشكلة فليس فيهما تحديدٌ لكمية الماء التي تتنجس إن أصابتها نجاسة، فإن كلمة (إناء) الواردة في حديث الولوغ وفي حديث الاستيقاظ في رواية له «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده» رواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ورواه الترمذي وابن ماجة. هذه الكلمة لا تفيد تحديدًا كحديث القُلَّتين، وكل ما تفيده أن الماء قليل، فيقتضي منا بعدئذ البحث عن دليل آخر يحدد هذا القليل، وهكذا نعود أدراجنا إلى حديث القُلَّتين. ولسوف نناقش هذين الحديثين بما يغني في باب الماء المستعمَل وباب النجاسات بإذن الله.
٥- حشد الفريق الثاني زيادةً على ما سبق مجموعةَ أدلة لا تغني شيئًا ولا تُثبت حجة أُوردها هنا التزامًا بالنقل فقط، ولن أطيل الوقوف عندها لأنها ظاهرة في عدم انطباقها على موضوع البحث وهاكم الأحاديث:
أ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنَّسائي وأبو داود.
ب - عن وابصة بن مَعْبَد أن رسول الله ﷺ قال له «يا وابصة استفتِ قلبك واستفتِ نفسك، ثلاث مرات، البِرُّ ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتَوْك» رواه أحمد والدارمي، وحسنه السيوطي والنووي.
ج - سُئل الحسن بن علي «ما حفظتَ من رسول الله ﷺ؟ قال: حفظتُ من رسول الله ﷺ: دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك ...» رواه التِّرمذي وصحَّحه، وصحَّحه أحمد وابن حِبَّان.
1 / 20