142

The Compendium of Prayer Rules

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

ژانرونه

ب - الاستنجاء من الغائط: عن سلمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «... لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه أحمد ومسلم. وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ «إذا ذهب أحدكم للحاجة فلْيَسْتطبَّ بثلاثة أحجار فإنها تُجْزِئه» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي والدارمي. ورواه الدارقطني وصحَّحه. ج - غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أُولاهن بالتراب» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. أما الحديث الأول فإنه معلَّل «فإنه لا يدري أين باتت يده» فالأمر بغسل اليدين حين الاستيقاظ من نوم الليل معلَّل بوَهْمِ النجاسة أو بالشك في النجاسة، ولولا ذلك لما أمر بالغسل فضلًا عن أن يأمر بالغسل ثلاثًا، وكون العلَّة هي وَهْمُ النجاسة، فهي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، لأن الواجب هو غسل المتيقَّن من نجاسته، وحيث أن النجاسة هنا غير متيقنة، فإن الأمر في الحديث يُحمل عن الندب فقط. فغسل اليدين عقب القيام من النوم مندوب، فيكون غسلهما ثلاثًا داخلًا في المندوب وليس ذلك واجبًا، فالعدد هنا مندوب ولا يجب. وقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلْيستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» رواه مسلم وأحمد والنَّسائي. ولم يقل الفقهاء والعلماء بوجوب الاستنثار هذا، وإن هذا الطلب إنما قُصد منه إذهاب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ، ليكون سببًا في نشاط القارئ وطرد الشيطان.

1 / 142