297

The Compendium of Fasting Rulings

الجامع لأحكام الصيام

ژانرونه

أولًا: إنه قد وردت أقوالٌ للفقهاء كثيرةٌ لم أجد لها سندًا من النصوص، رغم أن النصوص الصحيحة التي عالجت هذه المسألة هي من الوفرة بحيث لا تخفى عليهم. ومِن هذه الأقوال القولُ الرابع المار: أنها ممكنة في جميع السنة، وحيث أن القائلين بهذا القول لا يملكون نصًا شرعيًا واحدًا يدعم قولهم، فقد لجأوا إلى قول ابن مسعود ﵁ ﴿من يَقُم الحولَ يُصِبْ ليلةَ القدر﴾ الذي رواه مسلم (٢٧٧٧) من طريق زر بن حبيش، وأغفلوا أو تركوا عشرات النصوص النبوية الصحيحة والحسنة، ولا أظنهم يجهلون أن أقوال الصحابة ليست نصوصًا ولا أدلة شرعية، وإنما هي مجرد اجتهادات لهم فحسب، إلا أنْ يُجْمِعوا على حكم واحد فيكون إجماعَ صحابة، وهو دليل شرعي.
ومنها القول العاشر والقائلون به يستدلون عليه بما روى ابن أبي شيبة والطبراني من قول زيد بن أرقم، تاركين النصوص الصحيحة والحسنة جانبًا، وغفر الله لهم، إضافةً إلى أن حديث زيد بن أرقم هو من رواية الحوط الخزاعي، قال عنه البخاري: حديث منكَرٌ، والحوط ضعيف عند المحدِّثين.
...ومنها القول الحادي عشر، والقائلون به يستدلون بقولٍ لعثمان بن أبي العاص وللحسن البصري، وكأن أقوالهما أدلة!! وليتهم يستدلون بأقوال الصحابة والتابعين فيما ليس فيه نص شرعي، فإن الأمر عندئذٍ يهون، ولكنهم غفر الله لهم وعفا عنهم، تنكَّبوا الطريق الصحيحة الممهَّدة – وهي طريق النصوص الشرعية – وسلكوا الطرق الصعبة الوعرة المتشعبة. ولو أنني ذكرت الأقوال الستة والأربعين كلَّها لرأيتم العجب في الأقوال والاستدلالات.

1 / 297