The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
ژانرونه
٤- روى البيهقي وعبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه (٤/٢٥٤) أنَّ قدر الإطعام مُدٌّ من حنطة.
٥- وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب ﵁ (٧٦٢٩) أن الإطعام مُدٌّ من حنطة لكل مسكين.
...فهؤلاء الصحابة: أبو هريرة، وابن عباس في رواية عنه، وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله يذكرون أن الفدية مُدٌّ واحدٌ، أي ربع صاع.
٦- وعن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ﴿قرأ (وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين) يقول: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، نصفَ صاع من حنطة﴾ رواه الدارَقُطني (٢/٢٠٧) .
...فهذه الرواية الثانية عن ابن عباس ﵁ تذكر نصف صاع، أي مُدَّين من حنطة.
٧- وعن السائب بن قيس رضي الله تعالى عنه، قال ﴿إن شهر رمضان يفتدي به الإنسان يُطعم فيه كل يوم مسكينًا فأَطعموا عني مسكينًا لكل يوم صاعًا ...﴾ نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٥٣) إلى الطبراني في المعجم الكبير، وقال [رجاله ثقات] وقد بذلت وسعي في البحث عنه في معجم الطبراني فلم أجده.
...فهذه الرواية تذكر صاعًا، أي أربعة أمداد. وهؤلاء كلهم صحابة وقد اختلفوا في تحديد مقدار الفدية، واختلف باختلافاتهم التابعون والفقهاء. فالأحناف قالوا: نصف صاع بُرٍّ أو ما يعادله وقاسوها على صدقة الفطر. والجمهور قالوا: يكفي المُدُّ الواحد، أي ربع الصاع.
1 / 236