The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
ژانرونه
...أما قول ابن أبي ليلى فهو قولٌ شاذ لا يُلتفت إليه ولا يحلُّ العمل به لأنه معارِض ومعانِد للأحاديث القائلة بالتتابع. أما قول الجمهور أن لا يكون رمضان أحد الشهرين فظاهر الصحة، بل هو أمر بديهي. وأما قولهم أن لا يكون فيهما أيامُ نهي، وقول الأحناف والشافعية إن التتابع ينقطع ولو أفطر لعذر إلا الحيض والنفاس، فليس دقيقًا وليس صحيحًا كله. أما أنه ليس صحيحًا كله، فإن قول الجمهور أَنْ لا يكون فيهما أيام نهي غير صحيح، وأما قول الأحناف والشافعية إن التتابع ينقطع ولو أفطر لعذر إلا الحيض والنفاس فإنه ليس دقيقًا، وذلك أن الشرع الحنيف لم يُحدِّد أشهرًا للصوم، وذلك يعني أن أي شهرين متتابعين من الأشهر الأحد عشر، باستثناء رمضان طبعًا، يصلحان للصوم ككفَّارة، فمن حظر الصوم في شهر ذي الحجة فليس له دليل، ومن حظر الصوم في شهر شوال فليس له دليل، ثم إن التتابع لا ينقطع حكمًا إن تخلله عذر مانع من الصوم، فالحيض عذر والنفاس عذر، والتوقف عن صوم يومي العيدين وأيام التشريق عذر والمرض الذي يعجز صاحبه عن الصوم عذر وليس عُذر من هذه الأعذار بأقل من غيره حتى نفرِّق بينها، فهذه الأعذار لا تلغي التتابع إن هي وُجدت في خلال الشهرين، وإنما يبقى التتابع قائمًا ومُجْزِئًا.
...أما عذر السفر خاصَّةً، فهو عذر دون تلك الأعذار، ومثله عذر المرض الذي لا يُعجِز صاحبَه عن الصوم، فهذا العذر أراه يقطع التتابع لأن الله سبحانه أجاز الصوم في السفر ولم يجعل السفر مانعًا من الصوم، كما هو الحال في أعذار العيدين والحيض والنفاس والعجز. فلهذا أقول إنه لا يجوز قطع التتابع بالإِفطار لعذر السفر، بل يجب على الصائم أن يتابع صومه وهو مسافر في هذه الحالة.
1 / 217