The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
ژانرونه
٢- وعنه رضي الله تعالى عنه ﴿أن رسول الله ﷺ ذُكر له صومي، فدخل عليَّ، فألقيتُ له وسادة من أَدَم حَشْوُها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثةُ أيام؟ قلت: يا رسول الله، قال: خمسًا؟ قلت: يا رسول الله قال: سبعًا؟ قلت: يا رسول الله، قال: تسعًا؟ قلت: يا رسول الله، قال إحدى عشرة؟ قلت: يا رسول الله، ثم قال النبي ﷺ: لا صوم فوق صوم داود، شطرُ الدهر، صُمْ يومًا وأَفطر يومًا﴾ رواه البخاري (١٩٨٠) ومسلم والنَّسائي وابن حِبَّان. وقد مرَّ الحديث في البند الثاني في بحث [صوم يوم ويومين ...] من الفصل [صيام التطوع] وروى البخاري حديثًا آخر (١٩٧٥) من طريق عبد الله بن عمر، وجاء فيه ﴿... قلت: يا رسول الله إني أجد قوة، قال: فصم صيام نبي الله داود ﵇ ولا تزد عليه، قلت: وما كان صيام نبي الله داود ﵇؟ قال: نصف الدهر، وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلتُ رخصة النبي ﷺ﴾ وقد مرَّ. وروى مسلم (٢٧٢٩) الحديث بلفظ ﴿... صم يومًا وأفطر يومًا، وذلك صيام داود ﵇ وهو أعدل الصيام قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله ﷺ: لا أفضل من ذلك ...﴾ .
٣- عن عبد الله بن الشِّخَّير قال: قال النبي ﷺ ﴿من صام الأبد فلا صام ولا أفطر﴾ رواه ابن ماجة (١٧٠٥) والنَّسائي وأحمد والدارمي وابن حِبَّان وابن خُزيمة والحاكم وابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.
٤- عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال ﴿من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنمُ هكذا، وقبض كفَّه﴾ رواه أحمد (١٩٩٥١) وابن حِبَّان والنَّسائي وابن خُزيمة. وسنده جيد.
1 / 189