158

The Compendium of Fasting Rulings

الجامع لأحكام الصيام

ژانرونه

٤- عن هُنَيْدَةَ الخُزاعي عن أُمِّه قالت ﴿دخلتُ على أم سلمة فسألتُها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس﴾ رواه أبو داود (٢٤٥٢) والبيهقي. ورواه الإمام أحمد (٢٧٠١٣) بلفظ ﴿كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس﴾ . ٥- عن حفصة ﵂، زوجِ النبي ﷺ ﴿أن النبي ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى﴾ رواه أحمد (٢٦٩٩) وأبو داود والبيهقي. فمن اختار أن يصوم الأيام الثلاثة في وسط الشهر: ثلاثَ عشْرة وأربعَ عشْرة وخمسَ عشْرة، فقد أحسن، ومن اختار أن يصومها في يومي الاثنين والخميس فقد أحسن أيضًا. وهذه النصوص والتي قبلها ردٌّ على مالك القائل بكراهة تعيينها، ولا أرى له من شبهة دليل إلا ما رواه مسلم (٢٧٤٤) وابن ماجة والترمذي وأحمد وابن حِبَّان وابن خُزيمة والبيهقي عن معاذة العدوية أنها سألت عائشةَ ﵂، زوجَ النبي ﷺ ﴿أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم﴾ .

1 / 158