143

The Compendium of Fasting Rulings

الجامع لأحكام الصيام

ژانرونه

٣- عن عُقبة بن عامر ﵁، عن رسول الله ﷺ قال ﴿مَن صام يومًا في سبيل الله ﷿ باعد الله منه جهنَّم مسيرةَ مائةِ عام﴾ رواه النَّسائي (٢٢٥٤) . ورواه عبد الرزاق (٩٦٨٤) والطبراني في المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط من طريق عمرو بن عبسة ﵁. قال الهيثمي [رجاله موثَّقون] . وقال المنذري: بإسنادٍ لا بأس به. ورواه عبد الرزاق أيضًا (٩٦٨٣) من طريق أبي أُمامة ﵁ بلفظ ﴿من صام يومًا في سبيل الله بَعَّد الله وجهَه عن النار مسيرةَ مائةِ عام، ركضَ الفرسِ الجوادِ المُضْمَرِ﴾ والمضمر: هو الحصان الخفيفُ اللحم، وهو ما تمدحه العرب لخفته وسرعة جريه. وقد جاءت النصوص عامة في الصوم، فتشمل صوم الفريضة كما تشمل صوم التطوع. أما صوم التطوع فظاهر، وأما صوم الفريضة، فإنه في حالة السفر كما في حالة الجهاد في سبيل الله لا يتعيَّن أداؤُه ويصح للصائم أن يفطر فجاءت هذه النصوص تحث على الصيام بنوعيه في حالة الجهاد في سبيل الله، وليس صحيحًا قصرُ النصوص هذه على صيام الفريضة. ...أما قول الأحاديث (في سبيل الله) فإن هذه اللفظة حيثما وردت فيها، فإنها تعني الجهاد، أي قتال الكفار، ولا تُصرف عنه إلا بقرينة، وهنا في مسألتنا لا توجد قرينة، فتبقى على أصل معناها، وهو الجهاد. يصحُّ قطعُ صيام التطوع: يصح للصائم تطوُّعًا أن يقطع صيامه متى شاء، لعذرٍ أو لغيرِ عذر، وقد مرت الأحاديث التي تذكر ذلك في بحث [قضاء صوم التطوع] في الفصل [قضاء الصوم] وقد جاء في ذلك البحث قولنا [وإذن فإن جواز قطع صيام التطوُّع جاءت أحاديثُ كثيرةٌ به، وجاءت به دون إيراد أي عذر، فلا يحلُّ لأحد وَقَف على هذه الأحاديث أن يُحرِّم قطع صيام التطوع، أو أن يقيِّده بعذر] فيراجِع البحثَ مَن يشاء. الصيامُ في أيام الأسبوع:

1 / 143