The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
ژانرونه
(١) والصواب ما قاله الشيخ ﵀، فالأقوال ثلاثة: القول الأول: إذا قاتلك أحد أو سابك وأنت صائم، فقل في نفسك مطلقًا في الفريضة والنافلة: إني صائم، يعني: تردع نفسك أن ترد عليه. والقول الثاني: التفريق بين الفرض والنفل، فإن كان في فرض فقله بلسانك لا في نفسك؛ لبعد الرياء فيه، وإن كان في نفل فقله في نفسك. والقول الثالث: أنه يجهر به مطلقًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو الصحيح؛ لأن النبي ﷺ قال: «فليقل»، والقول إذا أطلق فهو قول اللسان، ثم إن المعنى في كونه يجهر به أقوى وأوضح؛ لأنك إذا قلته في نفسك أو بلسانك سرًا، فإن الذي سابك يرى نفسه قد تغلب عليك، فإذا قلت: «إني صائم» عرف أن المانع من مقابلتك إياه هو الصوم، فعرف أن لديك قدرة على مقابلته، لكن يمنعك الصوم، هذه من جهة، ومن جهة أخرى: أن فيه توبيخًا له إن كان يعلم أن صاحبه قد صام، كأنه يقول: كيف تسابني وأنت تعلم أني صائم؟! فالحاصل أن الإنسان إذا سابه أحد أو قاتله وهو صائم فليقل بلسانه حتى يسمع صاحبه: «إني صائم» .
1 / 157