The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
33

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

الأصل في المياه الطهارة وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة، واختاره ابن تيمية. [و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا تصح، والإجماع قائم على العمل بها. [الثمر المستطاب (١/ ٦)]. باب ما جاء في بئر بُضَاعة عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح». [قال الإمام]: تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»! وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان الإجماع على العمل بها. [صحيح سنن أبي داود (١/ ١١٤)]. إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟ الشيخ: إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَّس. (الهدى والنور/٣٢٢/ ٤٥: ٠٤: ٠٠)

1 / 41