174

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

مداخلة: إذا جاء على -مثلًا- ثوب نجاسة مثلًا في منطقة مُعَيَّنة، هل الإنسان يَبُله بالماء ويمسح؟
الشيخ: قلنا -بارك الله فيك- لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل.
مداخلة: هل الأمر بالنضح للوجوب؟ أم أنه في حق الموسوسة فقط؟
الشيخ: كل أمر للوجوب إلا لصارف، ولا صارف، نعم.
(الهدى والنور /٢١٣/ ٤٩: ٣٦: ٠٠) [بتصرف]

1 / 210