[قال الإمام]:
ومع ضعف الحديث من جميع طرقه، وشدة ضعف الطريقين الأولين منها، فلا يصح الاحتجاج به على نفي وجوب التسمية على الوضوء: كما فعل الرافعي وغيره من الشافعية، وسبقهم أبو عبيد في كتاب «الطهور» - كما ذكر الحافظ في «تلخيصه» -. ومع الضعف المذكور فهو مخالف لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وهو حديث قوي بمجموع طرقه، ولذلك قواه جمع من الحفاظ منهم: المنذري والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، كما بينته في «إرواء الغليل» «١/ ١٢٢/٨١»، و«صحيح أبي داود» رقم «٩٠» وغيرهما.
السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢/ ٨٢٦)
إذا نسي المتوضئ التسمية وتذكرها في آخر الوضوء
السؤال: لو تذكر أحد التسمية في آخر الوضوء، ماذا يجب عليه؟
الشيخ: لا شيء، «رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: ٢٨٦].
(الهدى والنور /٥١/ ٤٣: ٢.: ..)
حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في أثنائه؟ وحكم من نسيها مطلقًا؟
السؤال: أحد الشباب لعله سألك أمس، وأراد أن يسألك: إذا نسي التسمية للوضوء، مثلًا وصل عند رجليه، ثم تَذَكَّر أنه لم يُسَمِّ، فماذا عليه؟
الشيخ: يُسَمِّي حين يتذكر.
السؤال: والذي توضأ ولم يُسَمِّ مطلقًا نسي إطلاقًا.
الشيخ: لا مؤاخذة إن شاء الله، بشرط واحد أن يكون دَيْدَنُه التسمية، أما إذا