The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
118

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط عام في الصحراء والبنيان، وفعل النبي ﷺ يحمل على الخصوصية [قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة حول الموضوع المذكور في عنوان المسألة]: لم يظهر في فعله ﷺ المخالف لقوله أنه فعل ذلك تشريعا للناس كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة كما لا يخفى؟ ! فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في «نيل الأوطار» و«السيل الجرار» ١/ ٦٩ قال فيه: «وحقيقة النهي التحريم ولا يصرف ذلك ما روي أنه ﷺ فعل ذلك فقد عرفناك أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصا به. وهذه المسألة مقررة في الأصول محررة أبلغ تحرير وذلك هو الحق كما لا يخفى على منصف. ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمران فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين». قلت: ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه والفعل خاص به ﷺ. وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق: «إنما نهى عن هذا في الفضاء ...» فليس صريحا في الرفع بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله ﷺ في بيت حفصة فلا ينهض دليلا للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني فليراجعه من شاء ١/ ٧٣. وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه ومن ذلك قوله ﷺ: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه». وهو مخرج في «الصحيحة» ٢٢٢ و٢٢٣ وقد جزم النووي بالمنع في كل

1 / 151