41

The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

القول المبين في أخطاء المصلين

خپرندوی

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

لبنان

ژانرونه

أساء وصحت صلاته. واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء. وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» (١) . ثم قال رحمته الله تعالى: «ثم مذهب الجمهور: أنّ النّهي مطلق، لمن صلّى كذلك، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم» (٢) . [٧] * صلاة مكشوف العاتقين (٣): عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» . متفق عليه (٤) . وفي رواية مسلم: «على عَاتِقَيْهِ» . ورواه أحمد باللفظين (٥) . قال ابن قدامة:

(١) شرح صحيح مسلم: (٤/٢٠٩) . (٢) المرجع السابق. (٣) العاتق: مابين المنكب إلى أصل العنق. (٤) أخرجه: البخاري كتاب الصّلاة: باب إذاصلى في الثوب الواحد: (١/٤٧١) رقم (٣٥٩) . ومسلم: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة في ثوب واحد: (١/٣٦٨) رقم (٥١٦) وأبو داود: رقم (٦٢٦) والدارمي: (١/٣١٨) والشافعي: الأم: (١/٧٧) وابن خزيمة رقم (٧٦٥) وأبو عوانة: (٢/٦١) والطحاوي: (١/٢٨٢) والبيهقي: (٢/٢٣٨) . (٥) مسند أحمد: (٢/٢٤٣) .

1 / 44