فعلى المرأة أن لا تصلي في الملابس الشفافة من «النّايلون» و«الشيفون»، فإنها لا تزال كاسية سافرة، ولو غطى الثوب بدنها كله، حتى لو كان فضفاضًا. ودليل ذلك:
قوله ﷺ: «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ...» (١) .
قال ابن عبد البر: «أراد ﷺ: النساء اللواتي يلبسن من الثياب، الشيء الخفيف، الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة» (٢) .
وعن هشام بن عروة: أن المنذر بن الزّبير قدم من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مرويّة وقوهية – من نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان – رقاق عتاق، بعدما كفّ بصرها، قال: فلمستها بيدها، ثم قالت: أف، ردّوا عليه كسوته. قال: فشقّ ذلك عليه، وقال: يا أمّة، إنه لايشف. قالت: إنها إن لم تشف، فإنها تصف (٣) .
قال السفاريني في «غذاء الألباب»: «إذا كان اللباس خفيفًا، يبدي – لرقّته وعدم ستره – عورة لابسه، من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع، محرّم على لابسه، لعدم سترة العورة المأمور بسترها شرعًا، بلا خلاف» (٤)
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: (٢/١١٥): «يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة» .
(١) أخرجه: مالك «الموطأ»: (٣/٩١٣) ومسلم في «الصحيح» رقم (٢١٢٨) .
(٢) تنوبر الحوالك: (٣/١٠٣) .
(٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٨/١٨٤) بإسناد صحيح. وفي الباب كثير من الآثار، انظرها في «حجاب المرأة المسلمة»: (ص ٥٦-٥٩) .
(٤) الدين الخالص: (٦/١٨٠) .