136

The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

القول المبين في أخطاء المصلين

خپرندوی

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

لبنان

ژانرونه

على الأرض أو على نوع منها. عن أنس ﵁ قال: كنّا نصلّي مع النبي ﷺ في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (١) . قال الشوكاني: «وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثّوب المنفصل. ويجمع بين هذا الحديث، وحديث: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» (٢) . بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة، حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك، لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما ثبت أنه كان ﷺ يصلي على الخمرة» (٣) . وظاهر الحديث السابق: «أُمرت أن أسجد على سبع. . .» يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها، دون كشفها. ومنه تعلم: أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها (٤)، وأن ذلك كالصلاة

(١) أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (٣٨٥) و(٥٤٢) و(١٢٠٨) وغيره. (٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/ ١٠٤ - ١٠٥ و١٠٧) بسند صحيح، كما قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج»: (١/ ٣٠٩) . وهو في «صحيح مسلم»: (١/ ٤٣٣) و«الجتبى» للنسائي (١/ ٢٤٧) و«سنن ابن ماجه»: (١/ ٢٢٢) و«مسند أحمد»: (٥/ ١٠٨، ١١٠) بدون «جباهنا وأكفنا» . (٣) نيل الأوطار: (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) . (٤) وقد أخرج البخاري في «صحيحه»: (١/ ٤٩٢) معلقًا بصيغة الجزم عن الحسن: «كان القوم يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ووصله عبد الرزاق في «المصنف»: (١/ ٤٠) رقم (١٥٦٦) وابن أبي شيبة في «المصنف»: (١/ ٢٦٦) .

1 / 139