56

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

خپرندوی

دار سحنون للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار السلام للطباعة والنشر

ژانرونه

كتاب البيوع باب شراء الطعان إلى أجل فيه قوله [٣: ٧٤، ١]: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به». السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [٣: ١١١، ١٤] قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مرادًا هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن. * * *

1 / 60