¬عندهم دليل على صحة شرط، أو عَقْدٍ، أو معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل" (^١).
والحق أن أهل الظاهر لم يردوا القياس الصحيح إذا كانت علته منصوصا عليها كما ادعى ابنُ القيم، بل إنهم يأخذون به لا على معنى أنه قياس، بل على معنى أنه "دليل" مأخوذ من النص أو الإجماع على النحو الذي سبق بيانه (^٢).
قال الإمام الشوكاني: "ثم اعلم أن نُفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا، وإن كان منصوصا على علته، مقطوعا فيه بنفي الفارق، بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل، مشمولا به، مندرجا تحته، وبهذا يهون عليك الخطبُ، ويَصْغُر عندك ما استعظموه، ويقرب لديك ما بَعَّدُوه لأن الخلاف في هذا النوع