164

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

پوهندوی

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

خپرندوی

دار أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

¬يوثق بدينه وبحفظه" (^١). الثالث: الإجماع: والمعتبر به عند ابن حزم هو: "إجماعٌ لا خلاف فيه مِنْ أحد، وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جمع الصحابة ﵃ دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوعا بصحته، فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه" (^٢). وإنما اعتد ابن حزم بإجماع الصحابة، ونفى ما سواه؛ لأنه "قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ما أراد الله تعالى إلا من قبل رسول الله ﷺ ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى، فالصحابة ﵃ هم الذين شاهدوا رسول الله ﷺ وسمعوه، فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض إتباعه، لأنهم نقلوه عن رسول الله ﷺ عن الله تعالى بلا شك" (^٣). ٤ - نبذ التقليد، وذم أهله والتنفير منهم: رضي ابن حزم لنفسه مذهب أهل الظاهر؛ لأنَّه المَذْهَبُ الذي ليس فيه مقلد، والمرجع فيه إلى الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: لذلك بالغ في التنفير من التقليد، وذم المقلدة،

(^١) المحلى (ج ١/ ص ٥١)، والإحكام في أصول الأحكام (ج ٢/ ١٤٥). (^٢) النبذ (ص ٢٦). (^٣) النبذ (ص ٢٦)، والإحكام في أصول الأحكام (ج ٤/ ص ٥٥٣). وهناك نوع آخر من الإجماع يعتد به ابن حزم وهو الذي فَسَّرَهُ بقوله: "كل ما لا يشك فيه أَحَدٌ مِنْ أهل الإسلام في أن من لم يقل به، فيس مسلما، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكوجوب الصلوات الخمس. . . فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما، فإذا ذلك كذلك، فكل من قال بها فهو مسلم، فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام" الإحكام (ج ٤/ ص ٥٥٥).

1 / 167