The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
48

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

محرم ١٤٢٤هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.

أن معاذا أخبر بها تأثما، أي خروجا من إثم الكتمان عند موته، بعد أن مات كثير من الصحابة، وكأنهرضي الله عنهعلم أن النبي ﷺ كان يخشى أن يفتتن الناس بها، ويتكلوا، ولم يرد ﷺ كتمها مطلقا؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا ولا غيره. ·السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة: هذه ليست على إطلاقها، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي ﷺ معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا، وأما كتمان العلم في بعض الأحوال، أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق، فجائز للمصلحة، كما كتم النبي ﷺ ذلك عن بقية الصحابة؛ خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ: " لا تبشرهم فيتكلوا " ١. ونظير هذا الحديث قوله ﷺ لأبي هريرة: " بشر الناس أن من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة " ٢ بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل، وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك، كما هم النبي ﷺ أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس، لأنهم حديثو عهد بكفر٣. ·السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله: " أفلا أبشر الناس؟ " وهذه من أحسن الفوائد. _________ ١ سبق تخريجه (ص ٤٨) . ٢ من حديث أبي هريرة، رواه: مسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، ١/٥٩) . ٣ من حديث عائشة، رواه: البخاري (كتاب الحج، باب فضل مكة، ١/٤٨٧)، ومسلم (كتاب الحج، باب نقض الكعبة ٢/٩٦٩) .

1 / 55