242

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

محرم ١٤٢٤هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غير الله شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني: نذر الطاعة فقط، لقوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" ١ ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة، فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.
·الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله ﷺ " من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "٢.

١ سبق (ص ٢٣٧) .
٢ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٠٨،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

1 / 249