50The Behaqi Letter to Al-Juwayniرسالة البيهقي للجوينيالبيهقي - ۴۵۸ ه.قأبو بكر البيهقي - ۴۵۸ ه.قایډیټرأبو عبيد الله فراس بن خليل مشعلخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٨ هـد چاپ کال٢٠٠٧ مژانرونهوقال (بمرسل الحسن) في كتاب «الصرف»، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:- فقال:«ومن باع طعامًا بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز».- قال:«وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي ﷺ».ثم أكده بما ذكره من المعنى.وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: «الزكاة»، و«الحج»، و«الهبة»، وغير ذلك.1 / 93کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ