80

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

السابعة ١٤٠٩ هـ

د چاپ کال

١٩٨٩م

ژانرونه

القيام في الفرض على القادر منتصبًا] لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ١ وقال ﷺ لعمران بن حصين: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري. [فإن وقف منحنيآ، أو مائلًا بحيث لا يسمى قائمًا، لغير عذر لم تصح] لأنه لم يأت بالقيام المفروض. [ولا يضر خفض رأسه] كهيئة الإطراق. [وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر] ويجزئ في ظاهر كلامهم. [الثاني: تكبيرة الإحرام. وهى الله أكبر. لا يجزئه غيرها] وعليه عوام أًهل العلم. قاله في المغني، لقوله في حديث المسئ: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" وقال: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" رواه أبو داود. [يقولها قائمًا. فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلًا] لما تقدم. [وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبار، أو الأكبر] لمخالفته الأحاديث. [والجهر بها، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فرض] لأنه لا يعد آتيًا بذلك بدون صوت. والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه. [الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة] لقوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه. [وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة، أو حرفًا، ولم يأت

١ البقرة/ ٢٣٨.

1 / 82