قائمًا. فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي. رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ يؤذن قاعدًا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم ذكره في الشرح.
[لكن لا يكره أذان المحدث] نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة.
[بل إقامته] للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك: يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء.
[ويسن الأذان أول الوقت] لما روي أن بلالًا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئًا رواه ابن ماجه.
[والترسل فيه] لقوله ﷺ لبلال: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر" رواه أبو داود.
[وأن يكون على علو] قال في الشرح: لا نعلم خلافًا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالًا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود.
[رافعًا وجهه جاعلًا سبابتيه في أذنيه] لقول أبي جحيفة إن بلالًا وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد، والترمذي وصححه، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرظ أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال: "إنه أرفع لصوتك" رواه ابن ماجه.